السيد محمد صادق الروحاني
163
منهاج الفقاهة
قد تجعله مالا عرفا إلا أنه منع الشرع عن بيعه كجلد الميتة إذا قلنا بجواز الاستقاء به لغير الوضوء كما هو مذهب جماعة مع القول بعدم جواز بيعه لظاهر الاجماعات المحكية وشعر الخنزير إذا جوزنا استعماله اختيارا والكلاب الثلاثة إذا منعنا عن بيعها .